المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٥

294

المصنف

المجلد السابع

ولا يجوز الجهر بالوقوف مع أهل الدار، حتى يشهر الحدث شهرة، لا تناكر فيها ولا ريب، ثم يجوز.

مسألة:

6

وإذا كان الحدث مما لا يسع جهله ولم يشهر فالبراءة بالسر لمن علمه، من ضعيف أو عالم، ولا يسع الجهر بالبراءة حتى يشهر ذلك شهرة، تقوم بها الحجة على جميع أهل مملكته.

مسألة:

ومن احتمل له أنه لم يبلغه ذلك، ولم يصح معه ذلك بوجه، فادعى أنه لم يصح معه، فقوله مقبول مأمون على ذلك، والبراءة معه من الإمام بالجهر محجورة؛ لأنه مأمون على دينه، والله أعلم.

مسألة:

وإذا حكم الإمام بحكم أكفره، وهو لا يدري، ولم يبصر أهل الدار كفره، وقصرت أبصارهم عنه، فخرجوا من الدنيا على جهالة كفر الإمام، وهم يقولونه، فقد هلكوا بهلاك الإمام، وسقطت ولايتهم.