المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣١١

310

المصنف

المجلد السابع

مسألة (1):

عن الشيخ أبي الحسن رحم الله: أن الإمامة على ضربين: إمامة شراء، وإمامة فأما الشراء فينقسم على قسمين: فإمامُ شراء عالم من العلماء، بصير، مميز، قوي، ورعٌ على ما يؤمر به من صفات الإمامة.

دفاع.

والقسم الثاني: فإمام عنده ما يتولى ببصر نفسه، ويبرأ ببصر نفسه، إلّا أنه ضعيف في الشريعة والأحكام، فقد قيل: إنها تجوز إمامته، إذا كان

قويًا ورعًا.

وأقل ما تجوز الإمامة: إذا كان على هذه الصفة، ولا تجوز إمامة الشراء، لمن كان لا يتولى ببصر نفسه، ولا يبرأ ببصر نفسه اتفاقا.

مسألة (2):

وتنقسم إمامة الدفاع على أربعة أقسام: فإمام دفاع عالم من العلماء، بصير مبصر قوي على أمور المسلمين، وحاله ومنزلته في أكثر أموره بمنزلة الإمام الشاري، إلّا أنهم قد أجازوا له أن يتبرأ (3)، وأجازوا عزله طائعا وكارها)، إذا وجدوا من هو أفضل منه، أو من هو مثله، واتفقوا على ذلك.

وقد اختلفوا فيه.

فقول: إنما يجوز لهم عزله، إذا وجدوا من هو أفضل منه.

فأما مثله فلا يجوز؛ لأن الأمر قد حصل، ووقع في بعض مواقعه.

(1) في ح «فصل».

(2) ناقصة من أ.

(3) في ح يبرأ».

(4) في ح «أو كارها».