الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣١٢الجزء العاشر - باب [12]: في الإمام وتفسيره ه وأقسام الإمامة
المصنف
311
وإمام دفاع على ما تقدم من شرحنا بصير بما يتولى ويبرأ له أو به، ضعيف في سائر أحكام الشريعة، فالشرط عليه في ذلك كالشرط في إمام الشراء والدفاع
على ما تقدم.
وإمام دفاع إلى وقت مؤقت، فهو كالوكيل للمسلمين إلى وقت معلوم. وإمام دفاع في شيء معلوم، مثل أن يَذْهَمَ المسلمين حرب أو رباط، أو مثل ذلك. فإذا زال ذلك زال حكمه، إلّا أن يرى المسلمون تثبيته، ورأوه موضعا للإمامة. والله أعلم. وفي موضع: في إمام دفاع: فذلك له أن يخرج إذا شاء المسلمون إخراجه، إذا شاؤوا لا يختلف في ذلك.
وفي موضع: في أمير الجيش لمن وكَّله عزله بحدث وغير حدث.
مسألة:
عن عبد الرحمن الضنكي عن بيعة الدفاع ما هي؟
قال: أن يبايع الإمام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحقوق، وقبض الصدقات، ثم يكون مدافعًا، يقيم ما استقام له الأمر وصلح،
ويتخلّف ما رأى (1) التخلف أصلح.
قيل: فبيعة الشاري؟
قال: أن يبايع على طاعة الله وطاعة رسوله، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله وعلى أن تطيعه إذا أمرك، وتنفر معه إذا استنفرك، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وعليك ما على الشراة الصادقين.
وقال يعني الشراة الصادقين أبا بكر وعمر رحمهما الله.
(1) في ح «يرى».