المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣١٣

312

المصنف

المجلد السابع

قال المصنف: عرفت أن بيعة الشراء إنما تزيد على بيعة الدفاع، بذكر الشراء خاصة، إذا ذُكِرَ ووقعت (1) البيعة على الشراء، فهي إمامة الشراء.

وإذ لم يذكر الشراء فهي إمامة دفاع. والله أعلم.

مسألة:

والإمام الشاري والمدافع في الطاعة على الرعية، سواء عليهم طاعة الإمام

المدافع، كطاعة الإمام الشاري

(1) في ح «ذكروا وقعت».