المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣١٥

314

المصنف

المجلد السابع

لا يدع التعليم، ولا يدع مشاورة أهل الفقه من المسلمين، وإن شاؤوا بايعوه

على الشراء، وإن شاؤوا بايعوه (1) على الدفاع.

معي

فصل:

عدلًا معروفًا

أنه لا يكون الإمام إلا ورعًا، بصيرا بما يأتي وما يتقي، بالفضل، مشاوِرًا لأهل الرأي والعدل ملتمسًا عند النائبة من (2) آثار المسلمين، عفيفًا عن الظلم، محتملا للأئمة، حليما عن الخصوم.

مسألة:

قال: وينبغي أن يكون رحيمًا، مصلحًا بين الناس يعدل بجهده بين رعيته، بحكمه وقسمه لا يتفاضلون عنده إلا بقدر فضلهم في العلم.

مسألة (3):

قال: وأن لا يكون كذابًا ولا مخلفًا ولا حسودًا ولا حقودًا ولا بخيلا ولا عجولا ولا مبذرًا ولا غدارًا ولا مكارًا.

وقيل: حق لمن اجتمعت فيه هذه الخصال أن يكون إماما.

مسألة:

وقد جاز للمسلمين ووسعهم إمامة من لم تجتمع فيه هذه الخصال، إذا كان عدلا ثقةً، قويًّا على الإمامة، ومأمونًا على ما تقلد من أمر الله،

(1) ناقصة من أ.

(2) ناقصة من ح.

(3) زيادة من أ.

وله معرفةٌ.