المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٢١

320

المصنف

المجلد السابع

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اولعراقي

باب [14]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى

مل كلا من يجوز تقديمه في الضرورة إماما

صالح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارم اے

قال الشيخ أبو الحسن واختلفوا في الضرورة إلى الإمام الضعيف. فقول: إن الضرورة إذا خافوا على الدولة وأمور المسلمين أن تذهب وعلى الرعية والبلاد أن تعطب جاز لهم أن يبايعوا رجلًا بيعة دفاع، إذا كان له قوة، ونظر وورع وتوقف، ولو كان لا يتولى ببصر نفسه، ولا يبرأ ببصر نفسه على شروط يشترطونها عليه أن لا يُقدِم على شيء من أمور المسلمين إلا بمشورة المسلمين، ولا يقع هذا الاسم إلا على الأولياء لا غير ذلك؛ لأن الشراء لا يكون إلّا كذلك.

مسألة:

القاضي ابن عيسى: وإذا لم يجدوا من يقدمونه إمامًا، إلّا رجلًا قليل العلم ضعيف البصيرة، وهو لهم وليّ، وعندهم أمين ورع، وخافوا على أنفسهم وبلادهم أن يستولي عليهم الجبابرة وأهل الخلاف، وتذهب دعوتهم، فإنهم يقدمونه إمامًا على شروط يشرطونها عليه في العقدة، فيما لا علم له به من أمور المسلمين، إلا بمشورة أهل العلم، ويبينون له

ذلك.

جميع