المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٢

الجزء العاشر - باب [14]: من يجوز تقديمه في الضرورة إمامًا

المصنف

321

مسألة:

وإذا قدّموه على هذا عند الضرورة، لم يدخل في شيء لا يعلمه، ولا يفعل شيئًا لا يعرف عدله. فإن وجد أحدًا من أهل العلم، شاوره وولاه الأمور، وجعله حجةً يلقى الله بها.

مسألة:

وأقل ما يكون من علم الإمام، والوالي أن يبصر الولاية والبراءة، ثم مع ذلك لا يدع التعليم، ولا يدع مشاورة أهل الفقه من المسلمين، فإن شاؤوا بايعوه على الشراء، وإن شاؤوا بايعوه على الدفع، وفيها شروط لا يعلمها الأكثر من أهل هذا الزمان.

مسألة:

قال الشيخ أبو محمد: وإذا عدم من وصفنا (1) في صفة الإمام، واضطر المسلمون إلى عقد إمام، وخافوا على أنفسهم وعلى البلاد أن تعطب، وعلى الدولة أن تذهب.

فإذا اجتمع المسلمون بمنزلة (2) الحل والعقد، ولم يكونوا يقدرون على القيام، ووجدوا رجلًا له قوة (3) وضبط وشدة، قد حوى أكثر تلك الخصال، إلّا أنه لا علم له، ولا يتولى ببصر (4) نفسه، قدموه أميرًا، ونظامًا للمسلمين إمام دفع، من المسلمين، ممن يجوز أن يكون من أهل الشورى،

وجعلوا عنده (ه) رجلًا

في

أ «وصفناه».

في أ «في من

(3) في

له».

أ زيادة «وصفة».

(4) في أ «بنظر». (5) في أ «عليه».