المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٤

المصنف

الجزء العاشر - باب [14]: من يجوز تقديمه في الضرورة إمامًا

323

مسألة:

ولا يجوز تقديم الضعيف إلا على الشرط الذي تقدّم، فإذا خالف الشرط الذي شرط عليه في العقد زالت إمامته بنقض شرطه الذي بويع عليه اتفاقا؛ لأن هذا ليس هو بأهل، للإمامة، وإنما دعاهم إليه الضرورة، وإنما هو نظام لهم.

فإذا زالت الضرورة، ووجدوا من هو موضع، للإمامة، لم يضق عليهم تركه، ووضعوا الأمر في موضعه، والله أعلم.

مسألة:

قال الفضل بن الحواري والإمام الضعيف لا يجوز له أن ينفق من مال المسلمين من قليل أو كثير، ولو جعل له ذلك من جعله له)؛ لأنه لا علم له في إنفاقه، فيما يجوز أن ينفق فيه.

مسألة:

في الإمام الضعيف إذا عقدوا (2) له على شروط، فأخطأ وتاب.

قال: أعلم أنه إذا ثبتت إمامته على أهل المصر، وسار بالعدل سنة، واستقام على العدل، بالوفاء (3) بما شرط عليه في عقدته، كان حكمه في خطئه كخطأ الإمام العالم يستتاب فإن تاب رجعت إليه إمامته، وولايته إذا كان خطؤه من

الكبائر.

وأما في حال استدامة واستبراء أمره في سنته التي بويع فيها، فيكون حكمه وأمره كحكم من قام بالعدل ووافق المسلمين في قوله وفعله، كقيام عمر بن

(1) ناقصة من ح.

(2) في ح

«عقد».

(3) في ح من الوفاء».