المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٥

324

المصنف

المجلد السابع

عبد العزيز والجلندى، إنما ثبتت باستعمال العدل في موافقة المسلمين في

القول والعمل.

فلما شهر في عصره ومصره بعد مدة طويلة، قيل؛ والله أعلم: إنه يستتاب. وقيل: سنة وشهران.

وكذلك هذا الإمام الضعيف، إنما بيعته معلقة بالشروط.

وكذلك من لم تتقدم له بيعة لا تثبت له إمامة إلّا بالشروط التي يوافق فيها المسلمين من العدل.

وفي الأصل: لا تجوز إمامة الضعيف، وإنما رخص فيه مع الضرورة لا غير ذلك، رخصه على الشروط والاستدامة والاستبراء، فإذا صدق القول بالعدل ثبتت. وإذا خالف كان ذلك نفاقًا.