الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٥324
المصنف
المجلد السابع
عبد العزيز والجلندى، إنما ثبتت باستعمال العدل في موافقة المسلمين في
القول والعمل.
فلما شهر في عصره ومصره بعد مدة طويلة، قيل؛ والله أعلم: إنه يستتاب. وقيل: سنة وشهران.
وكذلك هذا الإمام الضعيف، إنما بيعته معلقة بالشروط.
وكذلك من لم تتقدم له بيعة لا تثبت له إمامة إلّا بالشروط التي يوافق فيها المسلمين من العدل.
وفي الأصل: لا تجوز إمامة الضعيف، وإنما رخص فيه مع الضرورة لا غير ذلك، رخصه على الشروط والاستدامة والاستبراء، فإذا صدق القول بالعدل ثبتت. وإذا خالف كان ذلك نفاقًا.
٤٬١٩٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.