الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٦الجزء العاشر
المصنف
325
انتهى ما وجدتر و الى
ذر الاولعاني
باب [15]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحـ تلوه ان شا اور الحمر والثان
سابع وكتاب الم فى استصلاح من يرجى للإمامة
صلے اس مبارک من منعي دين مبارک فارس
مسألة:
عن القاضي ابن عيسى: أنه بلغنا عن بعض أهل زماننا أنهم يقولون: من جاز لهم ولايته جاز لهم عقد الإمامة عليه، وتفويض أمور الأمة إليه، كان عالما أو غير عالم، وأنه يجوز للإمام الذي هو غير عالم أن يتصرف تصرف الإمام العالم، وهذا فيه الفرق البعيد، قال الله تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9]. وقد حفظنا في الإمام أنه يكون عالمًا، وأقل ما يكون في العلم أن يكون بمنزلة من يجوز للإمام أن يجعله واليا.
ولا يجوز للإمام أن يجعل واليا على التفويض ولو كان له وليَّا، إلّا أن يكون عالمًا بأحكام الولاية والبراءة، وأمر الإمامة أعظم، فمن كان يجوز للإمام أن يوليه على جانب من المصر، لقلة علمه وضعف بصيرته، فكيف يجوز أن يقلّد الإمامة على المصر كله.
مسألة:
قال: وبلغنا عن بعضهم كلام أوحشنا أن الإمامة إنما يطلب لها من كان له
قوة من المال والرجال، ولو كان معروفًا بارتكاب الكبائر، وأنهم إذا أرادوا أن