المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٠

الجزء العاشر

المصنف

339

انتهى ما وجدته والى

ور الاولعراني

باب [18]

كتاب المصنف تيلوه ان شا اور الحر والما في الوكالة ساب مكابس الصيف وكان العربى على بوا الشاري پہلے اس مبارک ان منستي دو ماه که خان

وعمن قطع الشراء على نفسه، وهو جاهل بما يلزمه، أو كان غير جاهل، ثم قتل الإمام، فأهمل ذلك، هل عليه ما على الشاري الذي يكون تحت الراية، إذا كان قد ضعف الإسلام؟ قال: أما الجاهل فأعذر من الداخل، فيما قد علم، وعليهما جميعًا التوبة

والندم، فيما دخلا فيه، ولم يقوما بحق ما يلزمهما، مما دخلا فيه. واختلفوا فيه، فقول: هو موقوف عنه.

وقول: هو على ولايته.

مسألة:

ومن شارى الإمام، ثم مات الإمام، وعقد غيره إمامًا مدافعًا، فقول: إن الشراء (1)

ثابت عليه.

وقول: إن الشراء قد سقط عنه.

وقد كان الإمام راشد بن سعيد شاريًا قومًا، ثم سمعنا أن أبا علي الحسن بن سعيد كان يفتي أن الشّراة على ما كانوا عليه من الشراء.

وكان محمد بن خالد يفتي أن الشراء قد سقط عنهم.

(1) في ح «الشاري».