الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٤١340
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
فيمن شرى نفسه يومًا واحدًا. قال عليه ما على الشراة الصادقين هذا اليوم، فما نرى ذلك منهدما عنه.
أبو الحواري رحمه الله: بلغنا فيمن شرى نفسه يومًا واحدًا، فليس عليه إلّا
ذلك اليوم.
مسألة:
في الشاري الذي قطع له الإمام الشراء، هل له أن يبرئ نفسه من ذلك؟
قال: لا.
قيل: فعليه أن يجعل ماله مثل نفسه؟
قال: إذا كان القطع على المال أيضًا، فعليه ذلك.
قيل: فمن يقطع له الشراء؟
قال: الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك.
وقيل: من اعترض رجلًا، فعقد له الشراء بغير أمر من الإمام، أنه يثبت
عليه الشراء.
وفي موضع: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد في رجل ليس بإمام ولا وال، ولا هو من القوام بالحق اعترض رجلًا، فعقد عليه الشراء، هل يثبت عليه؟
قال: نعم.
مسألة:
في موافقة الإمام الشاري وتخلفه - أهو حق لمخلوق أو الله؟
فإنه حق الله ليس للناس فيه شيء، والشاري يجوز جبره على خدمة المسلمين
وعزّ دولتهم.