المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٤١

340

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

فيمن شرى نفسه يومًا واحدًا. قال عليه ما على الشراة الصادقين هذا اليوم، فما نرى ذلك منهدما عنه.

أبو الحواري رحمه الله: بلغنا فيمن شرى نفسه يومًا واحدًا، فليس عليه إلّا

ذلك اليوم.

مسألة:

في الشاري الذي قطع له الإمام الشراء، هل له أن يبرئ نفسه من ذلك؟

قال: لا.

قيل: فعليه أن يجعل ماله مثل نفسه؟

قال: إذا كان القطع على المال أيضًا، فعليه ذلك.

قيل: فمن يقطع له الشراء؟

قال: الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك.

وقيل: من اعترض رجلًا، فعقد له الشراء بغير أمر من الإمام، أنه يثبت

عليه الشراء.

وفي موضع: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد في رجل ليس بإمام ولا وال، ولا هو من القوام بالحق اعترض رجلًا، فعقد عليه الشراء، هل يثبت عليه؟

قال: نعم.

مسألة:

في موافقة الإمام الشاري وتخلفه - أهو حق لمخلوق أو الله؟

فإنه حق الله ليس للناس فيه شيء، والشاري يجوز جبره على خدمة المسلمين

وعزّ دولتهم.