الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٢الجزء العاشر - باب [18]: الشاري
مسألة:
المصنف
341
القاضي ابن عيسى في الشاري، إذا عاهده الإمام على الخروج، فتوارى،
ولم يف؛ وفي غالب الظن أنه في منزله.
قال: إن هجم
عليه لم أعنف من هجم عليه. والله أعلم.
مسألة:
وفي موضع إن الشاري إذا لم يعلم بأي وجه استتر استتر في بيته؛ لم يجز
الهجوم عليه.
وأما إذا كان مبطلا في اختبائه، وكانت صحة باطله ظاهرة، جاز الهجوم عليه، وأنه إذا كان محاضرًا معاينا، وليس له عذر بين لم يقبل عذره
وإن كان غائبًا لا يعرف حاله، كان معذورًا في نفسه، والله أعلم. قيل: فإن هجم عليه فلم يوجد هل يجوز أن يهجم عليه ثانيا؟ أو يجوز كشف الجدر عنه، أو قلع الأبواب أو كسر الأقفال؟
قال: إذا أجاز الهجوم عليه مرة، كان جائزا في كل وقت اتهم المنزل، والله أعلم، أنه يجوز.
في
أنه (1)
في
ذلك
فإن عالجوا في تحويل الأبواب وتسوير الجدار، ثم كسروا الجدار والباب
ذلك، كانوا له ضامنين. والله أعلم.
(1) ناقصة من أ.