الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٥344
المصنف
المجلد السابع
قال غيره: وقد قيل: لو (1) بويع على طاعة الله وطاعة رسوله محمد (2)، كان ذلك كافيًا عن غيره من بيعة الإمام عما سواه؛ لأنه يأتي على جميع الشروط في الجملة، وإن زاد في التأكيد (3) فلا بأس.
مسألة:
هذا كتاب ما اجتمعت عليه الجماعة، لعقدهم الإمامة لإمامهم، وبيعتهم
له. وهو فلان بن فلان، في يوم كذا، من سنة كذا إنا نبايعك لله، بيعة صدق
(4)
صل الله
ووفاء لنا ولجميع المسلمين على طاعة الله و (4)، وطاعة رسوله محمد (5). وعلى الشراء في سبيله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحق، في القريب والبعيد، والعدو والولي، والضعيف والقوي، والوفاء بعهد الله، والحكم بكتاب الله، قسطا وعدلا في عباد الله، وإتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والأخذ بآثار (6) أئمة الهدى، وقادة التقوى، وإنك قد شريت نفسك الله، على الجهاد في سبيله، وعلى قتال الفئة الباغية وكل فرقة امتنعت عن الحق طاغية تريد بذلك ابتغاء مرضاة الله حتى تقيم بالحق، أو تلحق بالله غير
(7)
عاجز ولا ملوم.
وعليك ما على الشراة الصادقين، الذين أخذ عليهم العهد الوثيق، والميثاق الغليظ، والشرط الأكيد فيما قد قلّدناك من أمانة (8) الله، وبايعناك عليه من إمامة
(1) في أ «إذا».
(2) «محمد صلى الله عليه وسلم» زيادة من ح. (3) في أ للتأكيد».
(4) «عزّ وجلّ» زيادة من ح. (5) «محمد صلى الله عليه وسلم» زيادة من ح. (6) في أ «بآراء» وهو خطأ. (7) في أ «طاعته» وهو خطأ. (8) ناقصة من أ.