المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٣

352

المصنف

المجلد السابع

قال: معي إنهم مخاطبون بذلك، إذا خيف أن المسلمين لا يجيبون إلى

ذلك، ولا يسرعون إليه على معنى قوله.

مسألة:

سئل أبو مالك عن إمامة عمر بن عبد العزيز بم ثبتت؟

قال بتسليم الجميع، له والرضى (1) بإمامته، والرضى والتسليم يقومان مقام العقدة، لأن العقد للإمام من المسلمين، يكون بالرضى، فمتى وجد الرضى

والتسليم، فقد صح ما يكون به العقد.

وقال: إن التسليم أكثر من العقد.

مسألة:

وقيل: إن الإمام لا يحتاج إلى من يعقد له، وأن المراد في ذلك التراضي

من الناس.

به

فإذا وقع التراضي عليه من الخاصة بأن يكون إماما لهم، فهو إمام، ولو كان هو القائم بذلك مبتدئا.

واستدلوا على ذلك باختيار أبي بكر ورضائهم به، ومثله إمامة عمر بن

عبد العزيز رحمه الله.

مسألة:

فيمن تسمى بالإمامة ولم يقدّمه العلماء، هل تجوز ولايته؟

قال: لا يتولى إلّا إمامًا قد أجمع على عقدته أناس من علماء المسلمين،

(1) في أ «والتراضي».