الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٥364
المصنف
المجلد السابع
قال: إذا لم يعلم، وأشكل أمر هذه العقدة، ومن تولى عقدها للإمام، ومن سبق إليها أهل العدالة في الدين، أو أهل البراءة، فإن إمامته موقوفة إلى أن يعلم صحتها، وتهمل ولايته، التي كان يستحقها بدخوله في الأمر المشكل، إلى أن حاله، وعمن قبل الإمامة.
يتبين
فإن كان قبلها من المسلمين دون أهل الحدثِ المخطئين)، رجع إلى ولايته،
صحة عقدته.
وثبتت إمامته، إن (2) تبين وإن صح أن العقدة سبق إليها من لا يكون حجة، ولا تثبت به الإمامة من أهل الأحداث في الدين، برئ منه، وممن عقد له. وإن صح أن الذي تولّى العقدة له، وسبق إليها قوم من أهل الوقوف، ممن لم تقدم له ولاية مع المسلمين فحاله وحالهم الوقوف، إلى أن يتبين حاله، أو يقع التراضي والتسليم له (3) من الجميع، إلى أن يجري أحكامه بالعدل في مصره سنة ولا ينكر المسلمون أحكامه.
فإذا وقع التسليم والرضى به، فقد ثبتت إمامته عليهم، وجرت الأحكام منه عليهم، ولم ينكروا إمامته، ولم يدفعوها، ولم يتنازعوا فيه وفيها، فقد ثبتت ويقوم العقد الصحيح بالرضى.
مسألة (4):
وعن أبي المنذر بشير قال: للمسلمين أن يقفوا عنه حتى يتبين لهم مِن أَيهم بدأ بالعقدة، وعليهم أن يسألوه عن ذلك، وعليه أن يُخبرهم. فإن قال: إنه قبل العقدة من المسلمين (5) قبل ذلك منه.
(1) في ح «المخلطين».
(2) في ح «إذا». (3) زيادة من أ.
(4) ناقصة
أ. من
(5) «من المسلمين» ناقصة من ح.