الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٦الجزء العاشر - باب [24]: في عقد غير الأولياء
المصنف
365
مسألة:
ومن دخل في العقدة المشكلة، ممن تقدمت له ولاية لحقه حكم الإمام في الولاية، أو الوقوف والبراءة.
قال بشير: ومن دخل في إمامة فاسدة)، لحق بحكم المعقود له.
قال الشيخ أبو الحسن فيمن قال إنه تجوز إمامة من لَم يُعلَم مَن قَدَّمَه. قال: هذا الخطأ إلا أن يتفق على صحة أحكامه، فتجرى فى المصر سنة، ولا يختلفون
فيه ولا فيها.
مسألة (2).
وعنه فيمن قال: تجوز إمامة من قدَّمه مسلمون ومحدثون، من أهل الإقرار. قال: هذا خطأ لا يُلتفت إلى قائله لا يُتولَّى إلّا من قدمه المسلمون، أو يقع التسليم والرضى عليه.
مسألة:
أبو المنذر بشير: هل للمسلمين أن يقفوا عن هذا الإمام، وعمن عقد له من المسلمين، ولم يعلم المسلمون أن المسلمين بدؤوا، فعقدوا له أو المحدثين؟
قال: أخاف أن يكون من عقد له من المسلمين متمسكا به، وأخاف عليهم أن يقع الوقوف عليهم جميعًا.
وأما إن كان لم يدر المسلمون من عقد لهذا الإمام المسلمون أو المحدثون؟
(1) في أ «الإمامة الفاسدة». (2) ناقصة من أ.