الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٧366
المصنف
المجلد السابع
فالمسلمون على ولايتهم الأولى، حتى يعلم أنهم قد اختلفوا في البيعة، ولم يدر أيهم بدأ، فعقد له، فحينئذ يجوز لهم الوقوف عنه، حتى يتبين لهم ذلك، ويسألون الإمام عن ذلك، ويخبرهم الإمام.
قيل: فمن وقف على هذا الحال، وجهل أن يسأل الإمام، وكان وقوفه وقوف سؤال ونظر، لاجتماع المسلمين على وجهه، فيكون معهم فيه، فأرجو أن يسعه
ذلك.
قيل له: فإلى متى يجوز الوقوف؟
قال: حتى يتبين له الحق، فيدخل فيهم.
مسألة:
بشير: قال لي الفضل بن الحواري ما تقول فيمن قدمه. والله أعلم.
قال: قدمه المسلمون. أو قال: قدمه قوم؟
قال: الشك منى بولاية من لا يبصر الولاية والبراءة.
قال بشير: فقلت له: أيصلح الفرع، والأصل فاسد؟
قال: صدقت ثم قال هذا، راشد يرفع ولايته الحسن بن سعيد وعباس بن
،عزان وهما ممن لا يبصران الولاية والبراءة.
مسألة:
أبو سعيد فيمن سأل عن إمام لا يعرفه بخير ولا بشر، ولا يثبت عنده عقده أنه يقول: إذا قيل له: ما تقول في الإمام؟ فقل: الإمام يجب ويجوز أن يفعل له كذا والإمام من حاله كذا إذا لم يسألك عنه بيعته على معنى
قوله.