المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٨

الجزء العاشر - باب [24]: في عقد غير الأولياء

المصنف

367

مسألة:

أبو سعيد: في إمام بايعه قوم على الإمامة ممن لا تثبت العقدة به، وأراد بعض المسلمين أن يدخل معه في شيء، أنه يسعه أمر الإمام، ويبايعه من أراد ذلك في السريرة، ويكون معه بمنزلة الإمام، ولا يضره عقد الأولين شيئًا.

مسألة:

قال: سمعت الشيخ أبا علي يقول: إذا صح معك أن أولياءك عقدوا لإمام ليس لك (1) بولي، ولا تعرفه، فعليك ولايته.

(2)

ولي، وعقد له

من

وأما إذا كان الإمام قبل أن تعقد له (2) الإمامة هو لك ولي،

ليس لك بولي فأحسبه تَوَهَّم إلى الوقوف.

قال غيره: وأما إذا عقد الأولياء لمن لا ولاية له.

فإذا كانوا ممن يجب له عقد الإمامة، وهم الأولياء البصراء بمن (3) تجب له عقد الإمامة ثبتت إمامته وولايته.

وأما إذا كان له ولاية، وعقد له من ليس له ولاية، ولا يعلم أنه عقد له

على باطل، فهو على ولايته.

وأما إمامته، فلا تصح

إلا بعقد من

به له) عقد الإمامة.

وأما الولاية فلا تزول، إذا لم يصح ثبوت إمامته، حتى يصح ما تزول به

(1) في ح

«معك».

(2) ناقصة من ح. (3) في أ «لمن».

(4) ناقصة

من

أ.

(5) ناقصة من أ.