الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٩368
المصنف
المجلد السابع
إمامته، وأنه لا يجوز له قبول الإمامة، ممن عقد له، وهذا إذا لم يكن الإمام الأول يُعرف بحدث.
فإذا عرف يحدث، لم تثبت إمامته ولا ولايته، إلّا عن توبة (1) من ذلك. قال غيره: إذا عقد من تثبت به العقدة لمن لا ولاية له، ثبتت ولايته وإمامته؛ لأنهم مأمونون على ذلك.
وإن عقد من لا تثبت به العقدة لولي، فهو على ولايته. ولا تثبت إمامته.
مسألة:
وإذا قدم الإمام من لا ولاية له ولا عداوة، فلا تلزم المسلمين إمامته، ولا يجوز لأحد الدخول في عقدة، يتولاها من لا ورع له، ولا صحة دين، وإن كانوا مقرين بالدعوة، حتى يكونوا هم وإمامهم أهلا لما دخلوا فيه، وإن كان الأمر على عمية فلا يجوز.
وليس كل من انتحل دعوة المسلمين وتَسَمَّى بها كانت له طاعة وإجابة إلى ما (2) يدعو إلى (3) العمية الضلالة.
(3)
وفي الحديث: من قُتِل تحت راية عميَّة مات ميتة جاهلية» (4).
والْمَعَافي من الأرض:
هي
المجهولة.
(1) «إلا عن توبة» ناقصة
أ.
من
(2) في ح «لما». (3) في أ «إليه».
(4) لفظ الحديث عند مسلم: «عن جندب بن عبد الله البجلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل تحت
راية عِميَّةٍ، يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، فقتلة جاهلية».
صحيح مسلم - كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى
الكفر - حديث: 3529.