الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٠الجزء العاشر - باب [24]: في عقد غير الأولياء
المصنف
369
وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله و أذهب عنكم عمية الجاهلية).
أي ضلالتها.
وقول: يعني الكبر. والله أعلم.
مسألة:
فيمن يقدّم إماما لم يعلم من قدمه.
قال: حكمه الوقوف حتى يُعلَم من حاله وصحة إمامته.
قال: ولا يبرأ منه حتى يُعلم منه جور (3).
قيل: فيسأل حاله؟ عن
قال: لأنّما السؤال عن أهل الأحداث المكفّرة، المجتمع على تحريمها، بسبيل السائل عن الحكم، إذا صح له حدث، ولم يعلم ما يلزمه في الحكم، ذلك حتى يحكم بعلم، كان المحْدِثُونَ أئمةً أو جبابرة.
فيسأل
عن
وإذا لم يصح الحدث لم يلزم سؤال.
(1) أخرجه ابن حبان والترمذي عن ابن عمر والبيهقي وأحمد عن أبي هريرة. ولفظ الترمذي: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه، إن الله أذهب عنكم عَبِيَّةَ الجاهلية وفخرها بالآباء».
صحيح ابن حبان - كتاب الحج، باب دخول مكة - ذكر جواز طواف المرء على راحلته، حديث:
3891
سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب: ومن سورة الحجرات، حديث: 3274.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الشهادات باب شهادة أهل العصبية - حديث: 19596
مسند أحمد بن حنبل ـ - ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة ه - حديث: 8555.
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «جوزا».