المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٧١

370

المصنف

المجلد السابع

غلط

مسألة:

ومن قال: لا بد من إمامة بَرّةٍ أو فاجرة فهذا (1) قول لا يلتفت إليه، وهو

من

قائله.

فإن قال: إن طاعة الجبابرة جائزة، قال: هذا أعظم الخطا).

فإن قال: لا تجوز إلّا شهادة العُدُول، وجائز حكم غير العدل، فهذا غلط وخطأ.

(3)

وإذا كان الشاهد لا يكون إلا عدلا بالاتفاق، فالحاكم في الدماء والأموال لا يكون إلا عدلاً؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة: 95].

ولم نعلم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز حكم غير العدل.

مسألة:

في إمام عقد له قوم فُسّاق من أهل الدعوة، فلم يغيروا عليهم ذلك المسلمون،

أتثبت (4) عقدته إذا وقعت على العدل؟

قال: هكذا عندي.

قيل: فإن لم تُثبت عقدتَه (5) المسلمون، وهو موضع العقدة. وممن يستحق الإمامة)، إلّا أنه عقد له فُسّاق، هل للمسلمين نقض ذلك، إذا لم يكن بمشورتهم؟

قال: هكذا عندي.

(1) في ح «هذا». (2) في ح «خطا».

(3) في ح «فالحكم». (4) في أ «هل تثبت».

(5) في ب «عقد له».

(6) في ح زيادة «نسخة: الإمامة».

(7) في ح «الولاية».