الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٧١370
المصنف
المجلد السابع
غلط
مسألة:
ومن قال: لا بد من إمامة بَرّةٍ أو فاجرة فهذا (1) قول لا يلتفت إليه، وهو
من
قائله.
فإن قال: إن طاعة الجبابرة جائزة، قال: هذا أعظم الخطا).
فإن قال: لا تجوز إلّا شهادة العُدُول، وجائز حكم غير العدل، فهذا غلط وخطأ.
(3)
وإذا كان الشاهد لا يكون إلا عدلا بالاتفاق، فالحاكم في الدماء والأموال لا يكون إلا عدلاً؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة: 95].
ولم نعلم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز حكم غير العدل.
مسألة:
في إمام عقد له قوم فُسّاق من أهل الدعوة، فلم يغيروا عليهم ذلك المسلمون،
أتثبت (4) عقدته إذا وقعت على العدل؟
قال: هكذا عندي.
قيل: فإن لم تُثبت عقدتَه (5) المسلمون، وهو موضع العقدة. وممن يستحق الإمامة)، إلّا أنه عقد له فُسّاق، هل للمسلمين نقض ذلك، إذا لم يكن بمشورتهم؟
قال: هكذا عندي.
(1) في ح «هذا». (2) في ح «خطا».
(3) في ح «فالحكم». (4) في أ «هل تثبت».
(5) في ب «عقد له».
(6) في ح زيادة «نسخة: الإمامة».
(7) في ح «الولاية».