الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٢الجزء العاشر
المصنف
371
انتقي ما وجدته والى
بدو الا ولعمرانية
باب [25]
ارو
کتاب
المصنف نيلوه ان شا او الحر والثاني أحكام الأئمة في عصر واحد ومضر واحد
صالح بن مبارک بن مسعود دين مبارک فارس
الشيخ أبو الحسن: ولا يجوز أن يكون إمامان في مصر واحد، مثل أن يكون بتْوَامْ إمام، وبصحار آخر.
وفي الضياء ولو كان بنَزْوَى وبصحار سلطان، جور، لجاز لأهل خفيت (1) أن
يقيموا إمامًا.
فإذا قدروا على إزالة الجبار من صحار وزال عنهم منها، واتصل سلطان هذا الإمام، والذي بحفيت، وسلطان الذي بنزوى سقطت إمامتهما، واختار المسلمون إمامًا، يقيمونه لأنفسهم.
والشيخ أبو الحسن يرد في مثل هذا، ويقول فيه نظر. ولا تجب مخالفة الأثر، واختياره أن يكون الإمام) واحدا.
وقيل: إنما جاز أن يكون بنزوى إمام، وبحفيت إمام، إذا كان بينهما مانع
يمنع من جبار أو سلطان، فيكون مانعا عن اتصال حكم الإمامين.
وأما إذا لم يكن بينهما حائل، ولا (3) مانع، فلا يجوز ذلك، ونحو هذا رفعه القاضي ابن عيسى.
(1) توام، وصحار، ونزوى وحفيت، مدن عُمانية شهيرة.
(2) في أ «إماما».
(3) في أ «أو».