الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٣372
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
ابن محبوب: وعن الذي فعله أهل عُمان وأهل حضرموت: أنهم عقدوا الإمامة يومئذ، لعبد الله بن يحيى في زمان أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. وعن رأيه كان ذلك مِن عَقْد أهل المغرب لأبي الخطاب وابن رستم
وعبد الوهاب بعد ذلك. وقلتم قد جاء أن عمر قال
يوم
خلافة أبي بكر له: «إن الله واحد، والإسلام
واحد، ولا يستقيم سيفان في عمد واحد» (1).
ولا تجوز الأمور إلا على واحد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم أميرين فاضربوا عنق أحدهما (2).
كيف ذلك؟ وهل يقال لهما إمام) جميعًا، كل واحد في مكانه (4) إمام، وهل (ه) على رعية أحدهما الرضى بإمامة الآخر؟
(1) جاء في سنن النسائي عن خبر مبايعة أبي بكر: .... واجتمع المهاجرون فجعلوا يتشاورون بينهم ثم قالوا: انطلقوا إلى إخواننا من الأنصار، فإن لهم من هذا الحق نصيبًا فأتوا الأنصار، فقال الأنصار:
منا أمير ومنكم أمير، فقال عمر: سيفان في غمد واحد إذًا لا يصلحان، ثم أخذ بيد أبي بكر، فقال: له هذه الثلاث؟ إذ يقول لصاحبه من صاحبه إذ هما في الغار من هما لا تحزن إن الله معنا من؟ ثم بايعه، ثم قال: بايعوا فبايع الناس أحسن بيعة وأجملها».
من
مع
السنن الكبرى للنسائي - كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ - حديث: 6893. (2) أخرج مسلم وابن ماجه وأحمد حديثًا قريبًا من هذا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وفيه: «ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر».
صحيح مسلم - كتاب الإمارة باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء - حديث: 3520. سنن ابن ماجه - كتاب الفتن، باب ما يكون من الفتن - حديث: 3954.
مسند أحمد
6328
بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - حديث:
(3) في ح «إمامان».
(4) في مكانه» ناقصة من ح. (5) زيادة من أ.