المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٧٥

374

المصنف

المجلد السابع

(3)

أئمة من

إمامته (1) واجبة على المسلمين إذا علموه (2)، ويتولّى كل واحد منهم المسلمين الآخر في مواضعهم، وليس على كل واحد منهم الانقياد لصاحبه، إلا أن يكون عاملا له، ما لم تتصل أمصارهم.

(4) أحد من

فإذا اتصلت أمصارهم التي يجوز حكمهم فيها، ولم يكن بينهم الجبابرة، لم تجز الإمامة إلا لواحد، وكان على الأول والآخر أن يرد ذلك إلى المسلمين، فيختار المسلمون إماما لأنفسهم.

فإذا اختاروا أحدهما كان على الآخر أن (5) يسمع له ويطيع.

وإن اختاروا غيرهما كان عليهما أن يسمعا ويطيعا.

وإن انقاد أحدهما لصاحبه وسلم الإمامة إليه كان فيها، إلا) أن يكره أهل العلم الذين إليهم عقد الإمامة لأحد الفريقين، وذلك إلى الشورى.

مسألة:

وعن بعض أشياخنا عن محبوب قال: الأئمة من الأمصار، كل إمام في

مصره.

فإذا اتصل حكم المسلمين كانت شورى بين المسلمين، ولا يسمى أمير

المؤمنين، إلّا أن يملك

جميع

أرض الإسلام.

ابن محبوب رحم الله وقول: والذي أدين به، من دين ربي فاتَّبِعوه.

(1) في أ «ولايته». (2) في أعلموهم».

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ «بين».

(5) ناقصة من

أ.

(6) ناقصة من أ.