المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٩

388

المصنف

المجلد السابع

انتهى ما وجدته والى

ود الا ولعراقية

باب [30]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى الحم والله ما يقبل قول الإمام فيه وما لا يقبل من ذلك

صلے اس مبارک ان مسعود دين مبارک فارس اے

وإذا أمر الإمام بقتل رجل أو رجمه، وقال: قد قامت عليه البيئة، كان معي مصدقا في ذلك، إلّا كان الإمام لا يتهم، وليس عليهم أن يسألوه أن يحضر بينة إلّا أن يطلب ذلك المأمور بقتله أو برجمه. فإن طلب ذلك لم يكن للفقهاء والرعية أن يقدموا على ذلك، حتى يسمعوا البينة بحضرة من المشهود عليه.

وفي موضع في من أمره الإمام بقتل وليه - قال: ليس له أن يقتل وليه (1) بغير حجّة يعلمها، ويستعفي الإمام من ذلك.

وقد جاء الأثر بأن لا يقتل وليك بغير حجّة. والله أعلم.

مسألة:

وفي موضع: عن أبي سعيد: في الإمام إذا أمر بقتل رجل، هل للمأمور قتله

بغير أن يسأله؟

قال: إذا كان على وجه الحكم فإنه مصدق، ما لم يصح كذبه.

وقيل: إن سأل المقتول النظر في أمره، لم يعجل عليه حتى يتبين من

(1) في ح «يقتله».