الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٠الجزء العاشر - باب [30]: ما يقبل قول الإمام فيه وما لا يقبل من ذلك
المصنف
389
أمره ما لا شبهة فيه، وإن لم ينكر ذلك، وكان على وجه الحكم، قتل بأمر
الإمام العادل.
وإن طلب المأمور به تصحيح ذلك، فعلى قول من يجعل له ذلك، إذا رفع ذلك إلى أعلام المسلمين وإلى قوامهم، وصار هو والإمام خصمين، لم يكن بد من أن يصح عليه ما يدعى عليه، مما تذهب فيه نفسه، ما لم يقع الحكم عليه.
وعلى قول من يجعله مصدقًا، ويجعل القول قول الإمام، فلا يعجبني أن يعجل في ذلك، إذا صار بهذه المنزلة على حال؛ لأنها نفوس ولا ينبغي الإقدام عليها إلّا بالصحة، وينبغي على هذا أن تكون الصحة على المدى الذي قد وجب عليه القتل. فإن كان الإمام مصدقًا عليه، وكان المدعى ما يزيل عنه أيؤجل كالأموال،
فإذا انقضى الأجل أنفذ عليه الحكم بالقتل بقول الإمام؟
قال: هكذا عندي.
وكذلك في الدماء إذا ادعى البراءة أُجل، كذلك.
قال: وهذا داخل فيه كل ما كان في الأنفس من القتل والحدود والقصاص، ولا يتعرى من الأموال إذا ادعى ما له فيه المخرج؛ لأن الإمام تثبت عليه البينة أنه حكم بغير الحق؛ فإذا صحت عليه بطل. إلّا أنه في يعارض ويوقف حكمه، لأنه (1) تُدرَك (2) فيه الحجة بالضمان.
الأموال لا يعجبني
أن
مسألة:
والأعلام حكام على الإمام والرعية؛ وبينهم (3). كما أن الإمام حاكم على
الجميع، إذا لم يكن في موضع الخصام.
(1) في ح «كان».
(2) في أ «تدراً».
(3)
أ». فيما بينهم.