الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٢الجزء العاشر - باب [30]: ما يقبل قول الإمام فيه وما لا يقبل من ذلك
المصنف
391
وليس على المسلمين من الأحكام التي حكم بها مؤنة، ولا عليهم الكشف
عن بحثها.
فإن كان الإمام حكم فيها بحق، فبحظه أخذ، وربه أطاع.
وإن حكم فيها بجور
فحظه ترك، وربَّه عصى، والله محاسبه على ذلك،
ولم يكلف الله المسلمين علم ما غاب عنهم من أمره، والله أعلم.
٤٬٢٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.