المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٩٣

392

المصنف

المجلد السابع

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

انتهى ما وجدته والى

دو الا ولعراني

باب [31] الحموات من ذلك

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

سألت أبا القاسم عن الإمام إذا قتل رجلًا من المسلمين، له ولاية معهم في

مجلس الحكم؟

قال (1): هو على ولايته، حتى يصح أنه قتل على فعل يستوجب به البراءة. والإمام إذا قتل رجلًا من المسلمين، ولم يعلم منه ما يستحق به القتل، فهو على

إمامته، إلّا أن يطالبه أحد من المسلمين بصحة الفعل ويسألوه بماذا قتل وليهم؟ فإن قال: قتلته بحق، لم يكن لهم أن يسيئوا بإمامهم الظن، والإمام مطلق له الفعل، مصدَّق القول إلّا ما يخرج بفعله من تعارف العادة، من فعل الأئمة والحكام، فعند ذلك يسأله المسلمون عن الفعل.

فإن تبيَّن عذره؛ وإلا حورب وعُزل.

قيل: مثل ماذا؟

قال: أن يُبَيَّتَ على أهل قرية، فيقتلهم أو يخرب ديارهم، وهم في الظاهر

أبرياء الساحة.

وكذلك لو قتل وجوها من الناس من أهل الفضل في الدين.

وأما ما كان من الفعل الذي يجري بمثله الأحكام، فهو مصدق في ذلك

(1) في أ «هل».