المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٩٧

396

المصنف

من غير الكتاب:

مسألة:

المجلد السابع

سألت الإمام أبا حفص عمر بن راشد عما أوصى للفقراء من أولى به: الإمام أو يفرقه الوصي على الفقراء؟

فقال: إنه يحفظ عن علي بن محمد البسياني: أن الإمام أولى بها.

الأثر عن.

صدقة

وكذلك قال لي الحسن بن محمد بن الوليد: إنه وجد في الفطر أن الإمام أن يأخذها، وأن يفرقها على الفقراء، لكان أخف على الإمام: وصاحب الصدقة، وعلى هذا يجوز على الوجهين جميعا. رجع إلى الكتاب.