الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٧396
المصنف
من غير الكتاب:
مسألة:
المجلد السابع
سألت الإمام أبا حفص عمر بن راشد عما أوصى للفقراء من أولى به: الإمام أو يفرقه الوصي على الفقراء؟
فقال: إنه يحفظ عن علي بن محمد البسياني: أن الإمام أولى بها.
الأثر عن.
صدقة
وكذلك قال لي الحسن بن محمد بن الوليد: إنه وجد في الفطر أن الإمام أن يأخذها، وأن يفرقها على الفقراء، لكان أخف على الإمام: وصاحب الصدقة، وعلى هذا يجوز على الوجهين جميعا. رجع إلى الكتاب.
٤٬٢٧٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.