المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٩٨

الجزء العاشر

المصنف

397

انتهى ما وجدته والى

لوله باب [33] المصنف تيلوه ان شاليه الى

في الإمام وما يجوز له وما يلزمه وما يكون أولى به

دان الوعي وما أشبه ذلك

صلے ميں مبارک ميں منعي دين مبارک فارس اے

والإمام وصي من لا وصي له، يقوم بمصالح الموتى ومصالح مخلّفيهم: من بلغ وأيتام، وغياب، ومقامه للموتى مقام الأوصياء، وللأغياب مكان الوكلاء، والله أعلم.

مسألة (1).

والإمام أولى بقبض الأموال المعدوم أربابها، مثل الزكوات والكفارات والأموال الموقوفات واللقطات والأموال الضائعات (2)، والوصايا الغائبات، المؤبدات وغير المؤبدات كالوصايا للمساجد والشذا (3)، والطرقات والأموال المسبلة والحشرية، وقبض الديات من قاتل العمد والخطأ الذي لا ولي له من القتلى.

كل هذا؛ الإمام أولى به يصرفه في جهاته، وعليه القيام بمصالحه. وهو الناظر لنفسه ولأهله بما أولى المخرج منه، وسلامة نفسه في دينه،

والمفروض عليه القيام به، والمندوب إلى طلب ثوابه.

(1) هذه المسألة في أجاءت متأخرة إلى آخر باب «ما يؤمر به الإمام» وتقع بعد حوالي عشرين صحيفة.

(2) في أ «الصافيات».

(3) الشذا: السفن الحربية يوقف عليها من المال ما يكفي للدفاع ضد الأعداء.