المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٠٠

المصنف

الجزء العاشر - باب [33]: في الإمام وما يجوز له وما يلزمه وما يكون أولى به

مسألة:

399

وقيل في المشورة على الإمام: فرض على بعض القول، فإذا تركها كفر، كان

عالمًا أو ضعيفًا.

وقد قيل: إنها ندب فإذا شرطها المسلمون عليه، كانت فرضا واجبًا.

فإن تركها كفر، وزالت إمامته وسقطت عن الرعية طاعته.

مسألة:

وليس للإمام أن يسأل الرعية الحل من أموالهم؛ لأنه سلطان عليهم والتقية

له فيهم. فإن بدؤوه بالحل جاز له ذلك، ولا يجوز له أن يحل الرعية ما للمسلمين

فيه حق.

فإن أباحهم لم يجز لهم) قبول ذلك.

وفي موضع قيل: ليس للإمام أن يعطي ويمنع ويكتب إلى عماله بإنزال السرايا وإطعام الجيوش ويوسع عليهم وعلى عماله والمسلمون يسألونه أشياء تضيق عليهم إلا بإباحته لهم وإطلاقه لهم، قال: نعم مما يكون نفعه للدولة ومؤد حطه إلى عز الدولة، والله أعلم.

(1) «ما للمسلمين فيه حق. فإن أباحهم لم يجز لهم» ناقصة

من أ.