المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٠١

400

المصنف

المجلد السابع

انتقى ما وجدته والى ارباب [34]

كتاب المصنف تيلوه ان شال اسد الحى

سامح وكتاب

في الجباية للإمام والمسلمين إذا ظهروا

صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارت ارے

وهل يجوز للإمام إذا قام بالحق، وملك قرية واحدة ـ أن يقبض صدقة (2)

أهلها؟

فنقول: إن كل بلد استفتحها وملكها وحمى، أهلها، وجرت أحكامه فيها، فله أن يقبض صدقة، أهلها وما لم يكن كذلك، فليس له أن يقبض صدقتهم.

مسألة:

محبوب بن الرحيل وأيما إمام جبى أرضا جباها غيره من الجبابرة، فلم يمنعهم من جباية الظلمة بضعف أو مداهنة، فهو إمام جائر فاسق، نخلعه ونبرأ منه. ولا نلبس الحق بالباطل ونكتم الحق ونحن نعلمه، ولا تختلف أحكامنا على الناس.

مسألة:

يوجد أن أبا بكر الصديق الله قال: لو منعوني عقالًا مما أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زكاة السنة، ثم لم أجد مساعدًا على جهادهم لجاهدتهم بنفسي، حتى

منهم، أو ألحق بالله.

آخذه

(1) في

أ «الجناية» وهو

خطأ.

(2)

أ «زكاة».