المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٠٢

الجزء العاشر

انتقي ما وجد تد والى

المصنف

401

باب [35]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والماء

ماركات المصرفي جباية الولاة وجوازها وضمانها

پہلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارت ارے

أبو الحواري فيمن صحب واليا، من ولاة هذه الأئمة، التي من بعد أن ملك السلطان عُمان، وأكل مما كان يجمع الوالي، وفعل ذلك بجهالة، وظن أن ذلك جائز له، فلا رد عليه في ذلك، ولا غرم وإنما عليه التوبة إذا تبين له باطل ما كانوا فيه، وذلك أنهم إنما كانوا يقومون بديانة مستحلين لذلك. وكذلك الذي سار مع الجيوش الذي يزعمون أنهم في محاربة السلطان فينهبون ويقتلون وهو معهم.

فإذا لم ينهب ولم يقتل ولم يعن على ذلك؛ فلا غرم عليه، وإنما عليه

التوبة.

فإن أكل من طعامهم شيئًا، من رطب أو غيره، وهو يعلم أنه حرام، فلا غرم عليه في ذلك.

مسألة:

2

أظن الشيخ أبا الحسن سأله سائل، في حفص بن راشد: كانت إمامته صحيحة أم لا؟ وقد بايعنا له محمد بن الحسن اللباني، على الأمر بالمعروف،

(1) في أ «كان».