الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٣402
المجلد السابع
والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، فخرجنا معهم، وسلمنا الزكاة، وابتليت أنا بقبض شيء، أما بيدي فلا، ولكن كنت أحضر.
طلبت تصحيح
قال: هذا شيء مستور، وأمره، مقبور وما كنت أحب عني فيه ظهور، وكنت ذلك، فوجدت الأمر غير ثابت في العقدة والعمل، لم أكن دائنا الله بطاعتهم، وكنت قد غرمت ما قبضوا مني، وأبدلت الجمعة يوم صليت معهم. وأما على ما سألت فالمستحل الدائن الله بالطاعة، إذا أخطأ ثم علم، فأكثر القول: إنه لا ضمان عليه.
وأما الشيخ فرأيته يوجب الضمان على من دخل مستحلًا بغلط، وقد كان ألزمني ما كان أيام راشد بن الوليد لعله أراد لم يبرئني من الذي دفعت وقبضت سوى الذي في الاستحلال والدينونة.
:
والذي أحبه لك - إن قدرت على الخلاص - أن تبدل زكاتك، وتستحل من أخذت منه شيئًا، إلا أن يكون رسولا لصاحب الزكاة إلى الوالي، فلا ضمان.
مسألة:
والإمام إذا واقع المعصية، من الكبائر، أو الصغائر سريرة، ثم لم يتب إلى أن جبى، أو حكم، أو تصرف في أموال المسلمين التي لا تجوز إلا لأئمة العدل، فقد قال المسلمون ما كان في ذلك حق لمخلوق، فعليه ضمان ذلك، وكذلك الوالي. قال غير أصحاب هذا الرأي لا ضمان عليه إذا تاب، وحكم السريرة لا يزيل حكم الظاهر، والله أعلم.