الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٩408
المصنف
المجلد السابع
وقول لا يكون في بيت المال، فإن صح على فاعل بعينه أخذ به، وهو دية عليه خاصة، والله أعلم.
مسألة:
فيمن ولاه الإمام بعض أمور المسلمين، وأحرق وعقر النخيل والشجر، وقتل الدواب بغير أمر الإمام: إن عليه ما عقر وحرق وأفسد، وغرم ذلك عليه في ماله، إلا أن يكون له في ذلك حجة بينة، وأمر واضح، يشهد له به أهل الثقة؛ بأن القوم الذين صنع بهم ما صنع كانوا امتنعوا أن يعطوا الحق من أنفسهم، ونصبوا له الحرب، وقاتلوه؛ فلم يقدر عليهم إلا بما صنع.
فإن كان ما قتل من الدواب وعقر وحرق على هذا الوجه، فعليه غرم ما قتل من الدواب وعقر من النخيل والشجر، وهي على الإمام في مال الله، إذا كان ذلك منه على الشبهة والخطأ، فعلى الإمام أن يؤدي عنه خطأه، فهذا ما حفظنا أنهم لم يُحِلّوا حرق منازل أهل القبلة ولا قطع أموالهم، امتنعوا ببغيهم أو لم يمتنعوا، والله أعلم.
مسألة:
من
أهل
رفع أبو عبد الله محمد بن محبوب عن سعيد بن محرز: أن سائلا عُمان سأل، وائلا وكان بقية المسلمين يومئذ بالعراق، فقال: هل يسعنا مجامعة
وارث على مجامعته سعيد بن زياد، وقد قتل وأحرق وأفسد؟
فقال وائل أما من (1) قتل سعيد، ممن قتل من (2) المسلمين، فهو حقيق
بالقتل.
(1) في أ «إمام». (2) ناقصة من أ.
: