الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤١٥414
المصنف
المجلد السابع
وقيل: هذا قتيل الله.
وإن كان هذا الذنب لا يلزمه التعزير فيه كانت ديته في بيت مال الله، ولا قود
عليه فيه.
وإن كان هذا الضرب في غير حد، فعلى الإمام ديته خاصة في ماله. وكذلك الذي أمر الإمام بقتله، فقُتل بأمره، ولم يكن عليه قتل، فيلزم الإمام لورثته ديته في ماله، إلا أن يكون إمامًا جائرًا فإنه يلزمه القود، ولا يلزم المأمور شيء إذا كان أجبره على قتله.
وإذا ضرب الإمام رجلًا على حدث مائة وسوطًا، أو مائة سوط، فهو مسرف، فيستتاب من ذلك.
مسألة:
قال بشير وللإمام أن يعزّر من يريد، فإن مات من تعزيره، كان عليه ما جنى. وإن عزّره تعزيزا شديدا يخرج من حدّ التعزير، كان ضامنا ما خرج من
حد التعزير.
٤٬٢٨٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.