المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٤٢٩

الجزء الأول - باب [32]: في لزوم العلم بالواجبات وما أشبه ذلك

المصنف

429

يفعلون بغير نية بأداء اللازم، فذلك لا يجزيه، وهو هالك بذلك، وعليه أداؤه باعتقاد الأداء له فيما لزمه (1) في جملته. وأما إن جهل ذلك وأدّاه عمّا يلزمه في جملته التي أقرّ بها، ولم يعلمه بعينه أنّه لازم له، إلّا أنّه قصد بجميع ما يعمل من ذلك أنه يؤديه عمّا (2) لزمه في جملته التي أقرّ بها، فقد قال من قال: إنّ ذلك يجزيه، وهو سالم ما لم يضيع فرضا، أو يركب محرّمًا في جهله، أو يُلزم نفسه في جهل ذلك ما لا يلزمه، أو يحرّم على نفسه في ذلك ما لا يحرّم عليه باعتقاد الدينونة في

وقال من قال ما لم يعلم فرض ذلك في وقته، ويؤديه بعلم منه أنه لازم له بعينه، فلا ينفعه ذلك، وعليه علم ذلك (3) وتأديته بعد العلم منه بذلك، فإن (4) أداه على ذلك بغير علم منه بلزوم ذلك، فقد قال من قال: إن عليه بدل ذلك،

ولا كفّارة عليه فيما تلزمه (5) فيه الكفّارة. وقال من قال: عليه البدل والكفّارة. وأما إذا كان مقرًا بالجملة عالمًا، لمعناها دائنًا بها فجهل علم شيء من الفرائض الحادثة من جملتها (6) الداخلة فيها، فأعدم المعبّرين له علم ذلك في وقت لزومه فدان بالسؤال عما يلزمه في ذلك الذي قد لزمه، وأداه) على ما يحسن (8) في عقله، مع الدينونة منه بالسؤال عما يلزمه من ذلك، وعدم المعبرين له في حضرته التي قد لزمته فيها هذه الفريضة، فأداها على ما يحسن

(1) في أ يلزمه».

(2) في أ يلزمه».

(3) ناقصة من أ.

(4) في م «فإذا».

(5) في أ «يلزمه». (6) في م «جملته».

(7) في ح «لزمه أداؤه».

(8) في م «يحش».

(9) زيادة من م.

(10) في م «يحسّ».

(1).

في

عقله

من