المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٣

432

المصنف

المجلد السابع

وإذا ثبت معنى هذا، وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما هو حقوق الله التي للإمام فيها الخيار إن شاء عاقب، وإن شاء لم يعاقب عليها، ورأى أن (1) في تركها في وقت أعزُّ للإسلام، فعندي أن ذلك له، وأخاف أن يكون عليه ذلك، أن يجهد النظر فيه الله، مع مشاورة أهل العلم.

الطبول

وقد ثبت أن للمسلمين أن يستعينوا على عدوهم من أهل القبلة، وأهل الشرك، وأهل العهد من اليهود والنصارى، وغيرهم من الهند والزنج والعجم، وأرجو أنه ثبت (2) بمعنى الاتفاق أن طبول (3) الزنج من المناكر، وجميع ودهرتهم التي مباح كسرها، حيث ما وجدت كان بها اللعب (4) أو لم يكن. وقد ثبتت الرخصة عن بعض أهل العلم في ترك ذلك، ولعله اتخاذه في عسكر المسلمين، إذا أريد بذلك الهيبة للعدو والنكاية، وليس ترك منكر مما يرجى به الهيبة للعدو والنكاية (5).

وليس ترك منكر، مما ترجى به الهيبة بمحمود، إذا أراد ذلك أهل العلم والبصر، بأولى من التغاضي عن منكر، مما (6) يجتمع على لزومه ولزوم إزالته، إذا رجا ما هو أفضل منه، من نصرة الحق وأهله من الناصرين من البشر، وأرجو أن قولا أن ليس شيء من ذلك جائزا.

وعلى الإمام إنكار جميع المناكر) على ما مضى.

(1) ناقصة من أ.

في أ «يثبت».

(3) في أ «طلبوا».

(4) في أ «لعب».

(5) للعدو والنكاية ناقصة من أ. (6) في أ «ولا».

(7) في أ «المنكر».