المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٤

الجزء العاشر

المصنف

433

انتقي ما وجد تد والى

الله باب [43]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء اسود الحى

شاءاور الحر والله

في تولية الإمام للولاة وتفقدهم وعزلهم

صلے ہيں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

ولا يجوز للإمام أن يولّي على الناس إلا من يحسن الحكم.

فإذا ولى عليهم في دمائهم وأموالهم وحريمهم، من لا يعرف العدل فيهم، فقد رد أمرهم إلى من لا يدري ولا يؤمن يعدل عليهم (2) أم لا.

(2)

وكذلك الصدقات لا يولى عليها إلا من يعرف عدلها، ويأخذها (3) بحقها، ويضعها في أهلها.

وكذلك لا يولّي على حربه إلا من يعرف سيرة العدل في (4) عدوه، فإذا ولّى شيئًا من أمر الله من لا يعلمه، فقد حكم في أمر الله وعلى أمانته غير أهلها، ألا لا يولّي إلا من يقوم به الحق، وينتفي به الباطل، ولو جاز ذلك في تولية الأحكام، كان الإمام إمام جور).

(1) في أ «للولاة وعقدهم».

(2) زيادة من أ.

(3) في ح «وما يأخذها».

(4) في أ «على».

(5) في ح «وإلا فلا».

(6) في أ في توليه الأحكام، كان للإمام أجوز». والمعنى مختلف في الصيغتين.