الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٣٥434
المصنف
المجلد السابع
مسألة (1):
وعن الإمام، هل له أن يولّي غير ولي؟
قال: أما في الأحكام وما يشبهها، فلا.
وأما ما خرج مخرج الرسالة والأمر (2) في المعنى (3) الواحد، ففيه اختلاف.
فقول: يجوز إذا كان ثقةً، ووصف له الأمر (4).
وقول: لا يجوز إلا الوليّ).
مسألة:
وهل للإمام أن يُولّي من قومه، إذا كان خلافه ظاهرا، فليس للإمام أن يوليه (6)، فإن ولّى رجلًا فظهر خلافه للمسلمين على شيء من أحكام المسلمين، أو قبض الصدقات، استتيب من ذلك.
فأما وفي موضع: من قومه ومنافقي أهل الدعوة، فلا يسعه ذلك، إلا فيما يكون فيه رسولًا، ولا جباية (7) له فيه، أو يكون مع أمين، ويتولى الأمين الأمر،
ويكون هو عونًا على ذلك.
(7)
أ جاءت هذه المسألة متقدمة في أول
(2) في أ أو الأمر».
(3) في أ «معنى».
(4) في أ «العمل».
(5) في ح «للولي».
(6) في ح «يولّي».
(7) في ح «خيانة».
٤٬٣٠٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.