المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٧

436

المصنف

مسألة:

المجلد السابع

الشيخ أبو الحسن رحم الله: هل للإمام أن يولّي أحدًا من غير مشورة أهل

العدل؟

قال: نعم، ليس عليه كلما أراد أن يولّي واليا، أو يرسل جيشًا، أن عليه أهل مملكته، ولكن يؤمر أن يستشير في أمره أهل العدل، كما أمر الله.

يجمع

مسألة:

وعلى الإمام أن يتفقد أمر رعيته، ويتعاهدها لا يضيع أمرها عليه. فإن اطلع من واليه على خيانةٍ عَزَلَه، وإن استنصف أحد من رعيته، في حكم أو شيء غير ذلك، نظر في إنصافه، وتفقد أمور رعيته، ولا يهملها). وإن قال لرعيته: اختاروا رجلًا أستعمله عليكم فيختارون ثم يهمله، ولا ينظر في شيء من أمر الوالي.

(4)

(3)

قال: إن كان وليا (2) عالما أمينًا وسعه، وإن كان غير عالم، فعليه أن يتفقد (3 أمر رعيته وأمره، لئلا تضيع أمورهم (4) وقد وصف الله تعالى (5) المؤمنين، فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10]. وقال رجل: ﴿تُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: 29].

(1) «لا يضيع أمرها عليه … وتفقد أمور رعيته، ولا يهملها» ناقصة من أ.

(2) في ح «ولا» وهو خطأ.

(3) في ح «فعليه تفذد».

(4) في أ «يضيع أمرهم».

(5) زيادة من ح.