الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٣452
المصنف
المجلد السابع
وإن لم يكن معه أحد، ممن (1) يرجو به الدفع، جاز له التحول عن العدو، وطلب الأعوان والأنصار عليه.
قيل: فما الحال التي تجب على الإمام أن يحارب فيها ولو بنفسه؟ قال: إذا دخل الحرب ومعه من الرجال من يرجو بهم القوة على عدوهم، ثم ولّى عنه أصحابه، أو قتلوا (2)، لم يكن إذا لزمه فرض الجهاد، وألزمه نفسه بدخوله في الحرب، فقد وجب (3) عليه، ولم يسعه الخروج منه، إلى أن ينصره الله على عدوه أو تفنى روحه.
مسألة:
عن أبي المؤثر: فإن كان الإمام شاريًا، فلا يحل له ترك رعيته، ولا الرجعة عن الشراء الذي أوجبه على نفسه الله، وعليه الجهاد في سبيل الله، أو يرزقه الشهادة، وما تبصر له عذرًا في ترك الجهاد، في قلة أو كثرة، والله أعلم.
مسألة:
قال أبو سعيد: وقول: إن الشاري وغير الشاري تسعه التقية، عند زوال أمره، واستيلاء أهل الجور على رعيته، وإنما لا تسعه التقية عند ظهور أمره، ودعوة المسلمين.
مسألة:
قيل: فيمن شرى هو (4) وأصحابه أن يصالحوا السلطان، إذا خافوهم على الذراري والرعية، على السمع والطاعة لهم، أو على شيء من المال، يؤدونه
(1) في أ «فما». (2) في أ «فشلوا» وهو
(3) في أ «ووجب».
(4) ناقصة من أ.
خطأ.