المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٥٨

الجزء العاشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اول عراقي

باب [49]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

كان في تقديم إمام على إمام

سابع وكتاب المصنف وكان

صالح بن مبارک ها

المصنف

457

ولا يجوز تقديم إمام على إمام من غير حدث، يوجب تقديمه عليه.

فإن فعل فليس الثاني بإمام وإمامته خطأ وضلال بإجماع.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظهر إمامان فاضربوا عنق أحدهما)، فهذا يدل على أنه لا يجوز تقديم إمام على إمام إذا كان السنة والإجماع يمنعان ذلك كان خطأ وضلالاً.

مسألة:

عن أبي عبد الله إلى أهل حضرموت:

بلغنا أنكم تريدون عزل هذا الإمام، وإقامة إمام غيره، فاتقوا الله، ثم اتقوا الله، فإن هذا جور كبير، إن عزلتم إمام عدل (2) على غير حدث، وقد أعطيتموه عهدكم وميثاقكم؛ على أن تطيعوه ما أطاع الله وعجل، وهذا عقد لا يحل لكم أن تحلوه إلا بحدث يُكفّره، ثم يصرّ عليه.

فإن عزلتموه على غير حدث ولا إصرار على حدث، فقد دخلت الفتنة عليكم، وحللتم محل المهالك، وسلكتم جور المسالك، فلا زكاة لكم ولا جمعة

ولا نكاح لمن لا ولي له من النساء، إلا بأمر الإمام الذي تقدمونه عليه.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

(2)

أ «إمامًا».