المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٥٩

458

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

أظن عن أبي سعيد: وعن الإمام إذا قدم عليه واحد من الأعلام، إمامًا في حياته، من غير صحة كفر تزول به، إمامته بشهرة في الدار، فاعتزل عن الإمامة ولم يحارب، وسكت بقية الأعلام، فلم يظهروا نكيرا، ولا أظهر الإمام الأول نكيرًا على المقدم عليه هل يكون كلهم محقين العازل والمعزول والأعلام؟

فمعي

أنه قد قيل هذا، وقيل: تلتزم ولاية الجميع، وقد قيل: كل من كانت ولايته قد تثبت عليه، ما لم يقع تنازع

فإذا وقع الاختلاف فيهم من أهل الدعوة، ونشأ الناشئ، فالأمور على أصولها، فمن نادت إليه صحة الأصول، وأبصر الحكم، تولاهم جميعا، وسعه ذلك، ونال الفضل. ومن أشكل عليه، أمرهم لتداعي الأعلام، وأهل الإسلام فيهم بما لا يقوم لواحد منهم بدعواه حجة واحتمل صوابهم، كما احتمل المحدثين فوقف خوف الفتنة وسعه.

هذا،

قال المصنف: قد بينت جميع ذلك وأحكامه في كتاب الاهتداء، بقول غير عن غير أبي سعيد.

مسألة (2).

وعنه: إن أنكر الإمام على المقدّم عليه، بعد أن أخذ الإمامة، وقد (3) قعد في موضعه، وحكم في الدماء والفروج وجبى الصدقة والأول ساكت أو قبل أن يعمل شيئًا، إلى صفقة البيعة على الإمام فقد زالت إمامة الأول، وصار مدعيًا.

(1) في أ».

(2) ناقصة من

أ.

(3) ناقصة من أ.