المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٥

464

المصنف

المجلد السابع

وإن كان ذنبه شاهرًا، واستوى فيه الخاص والعام وعلموه، كانت توبته شاهرة، وإن تاب قبلت توبته، وهو على إمامته.

وإن امتنع برئ منه وحورب على ما يدعيه من إمامته أو تفنى روحه.

مسألة:

وكل إمام ثبتت إمامته بإجماع ()، فلا تزول إلا بإجماع).

فإن قيل: إن عثمان بن عفان لم يجمعوا (3) على زوال إمامته. قيل له: عثمان قد شهرت منه أحداث في أهل مملكته، أوجبت زوال إمامته.

(4)

مسألة:

القاضي أبو بكر (4) في الأثر في إمام ثبتت إمامته على مصر، ثم علم بعض رعيته بكفره فجبره على ولاية بعض البلدان فمنهم من لم يجز له الدخول عنده، ومنهم من أجاز له الدخول في أمرها.

فإن جبا منها جباية دفعها إلى عدل عنده، وقال: اجعله في مستحقه. وإنما يكون حبس من يحبس منهم وتقييده، إمساكا عن منكره، لا على وجه العقوبة.

فإن دخل في أمر بلاد، ووجد فيها أحداثًا، قد تقدمت، جاز (ه) له الغفول عنها، ما لم تقم عليه الحجة فيها.

(1) في أ «باجتماع».

(2) في أ «باجتماع».

(3) في أ «يجتمعوا».

(4) في أ «أبو زكرياء».

(0)

ب «فجائز».