الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٧???
المصنف
المجلد السابع
في
قال: إذا خافوا على أنفسهم، وعلى الرعية من المكاشفة، وسعهم الهدنة له ذلك، وما كان إنكارهم عليه ماشيًا، وهم يأمنون على أنفسهم. قيل: فإن هذا الإمام لا يمشي به، ولا يتم له الأمر إلا بناموس هذه الجماعة، وتغافلهم، وهو يخلط الجور بالعدل.
قال: إن كان يقدرون على رد جوره إذا جار، ولم يتشاهر بجوره عندهم ويعتمد على ظلمه بين ظهرانيهم باسم معونتهم، جاز لهم ذلك، وهذه من رخصة الله تعالى، والله أعلم.
مسألة:
في القاضي والمعدل، أو أحد الولاة، والمصدقين، إذا علم بكفر الإمام هل
يعمل له؟
قال: أما القاضي فيجوز له أن يقضي بالعدل، إذا قدر ذلك، ولا يوليه شيئًا من الأحكام يقطعها دونه.
مسألة:
قال أبو الحسن، وقد سئل عن الوالي، هل يتولى لهذا الإمام، أو يتولى له
شيئًا من الجباية؟
قال: لا.
فإن أخذه بذلك، فليس له أن يمتنع، ولكن يجبي الزكاة، ثم يسلمها إلى ثقة، ويقول: هذه من الزكاة اجعلها في أهلها.
قيل: فهل يصلي الجمعة قصرًا. قال: لا وذلك إذا كان في غير الأمصار الممصرة، التي لا يجوز فيها صلاة
الجمعة إلا خلف أئمة العدل.