المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٧

???

المصنف

المجلد السابع

في

قال: إذا خافوا على أنفسهم، وعلى الرعية من المكاشفة، وسعهم الهدنة له ذلك، وما كان إنكارهم عليه ماشيًا، وهم يأمنون على أنفسهم. قيل: فإن هذا الإمام لا يمشي به، ولا يتم له الأمر إلا بناموس هذه الجماعة، وتغافلهم، وهو يخلط الجور بالعدل.

قال: إن كان يقدرون على رد جوره إذا جار، ولم يتشاهر بجوره عندهم ويعتمد على ظلمه بين ظهرانيهم باسم معونتهم، جاز لهم ذلك، وهذه من رخصة الله تعالى، والله أعلم.

مسألة:

في القاضي والمعدل، أو أحد الولاة، والمصدقين، إذا علم بكفر الإمام هل

يعمل له؟

قال: أما القاضي فيجوز له أن يقضي بالعدل، إذا قدر ذلك، ولا يوليه شيئًا من الأحكام يقطعها دونه.

مسألة:

قال أبو الحسن، وقد سئل عن الوالي، هل يتولى لهذا الإمام، أو يتولى له

شيئًا من الجباية؟

قال: لا.

فإن أخذه بذلك، فليس له أن يمتنع، ولكن يجبي الزكاة، ثم يسلمها إلى ثقة، ويقول: هذه من الزكاة اجعلها في أهلها.

قيل: فهل يصلي الجمعة قصرًا. قال: لا وذلك إذا كان في غير الأمصار الممصرة، التي لا يجوز فيها صلاة

الجمعة إلا خلف أئمة العدل.