المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٨

الجزء العاشر - باب [50]: في من علم بزوال إمامة الإمام في السرّ

467

فأما إذا كان في المصر التي تجوز فيه الصلاة خلف أئمة الجور والعدل،

فجائز له ذلك.

قيل: فهل لأحد من الرعية تسليم زكاة إليه؟

قال: لا، إلا أن يجبره على ذلك، فلا يمتنع عن أدائها إليه، في ظاهر الأمر، فيكون حربًا للمسلمين ولكن يسلمها، ويضمنها.

قيل: وكيف يحتال؟

قال: يسلمها إلى ثقة ويقول له: إن هذه زكاتي اجعلها في أهلها ومن

يستحقها.

فإذا فعل ذلك، فقد برئ.

قال: وليس عليه أن يسأل الثقة أنفذها أم لا؟

وكذلك إذا سلمها إلى والي الإمام، وقال إن هذه زكاتي، اجعلها فيمن يستحقها، جاز له ذلك، إذا كان ثقة، والله أعلم بالصواب.