الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٨الجزء العاشر - باب [50]: في من علم بزوال إمامة الإمام في السرّ
467
فأما إذا كان في المصر التي تجوز فيه الصلاة خلف أئمة الجور والعدل،
فجائز له ذلك.
قيل: فهل لأحد من الرعية تسليم زكاة إليه؟
قال: لا، إلا أن يجبره على ذلك، فلا يمتنع عن أدائها إليه، في ظاهر الأمر، فيكون حربًا للمسلمين ولكن يسلمها، ويضمنها.
قيل: وكيف يحتال؟
قال: يسلمها إلى ثقة ويقول له: إن هذه زكاتي اجعلها في أهلها ومن
يستحقها.
فإذا فعل ذلك، فقد برئ.
قال: وليس عليه أن يسأل الثقة أنفذها أم لا؟
وكذلك إذا سلمها إلى والي الإمام، وقال إن هذه زكاتي، اجعلها فيمن يستحقها، جاز له ذلك، إذا كان ثقة، والله أعلم بالصواب.
٤٬٣٤١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.