المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٩

468

المصنف

المجلد السابع

انتقي ما وجد تد والى

زوال اولعمرانية

باب [51]

كتاب المصنف تيلوه ان شال عن الحر والا ما يجوز فعله للإمام ممن علم بزوال إمامته سريرة)

صلاح ميں مبارک بن مسعود دين مبارک فا

القاضي أبو بكر: عن إمام غير ثابت الإمامة، ألزم أحدا المدخل عنده، وكان يأمره أن يكتب بإطلاق الجباية، فأطلقه على الاحتساب للفقراء وابن السبيل،

(2)

لا ليمضي أمر (2) الإمام.

قال:

يسعه

ذلك.

فإن أمره أن يبايع له أحدًا؟

:قال يبايعه في الحق لا له هو.

وإن أمره أن يحلف له من يخشى منه، كفعل الأئمة؟

قال: يحلفه للمسلمين لا له.

فإن أمره أن يشاري له أحدًا، فيشاريه الله لا غيره ذلك.

مسألة:

فإن أنفذه لغزو عدو المسلمين أو مناصبته.

قال: يكون احتسابه ذلك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(1) في أ «بكبيرة».

(2)

أ زيادة «هذا».