الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٩468
المصنف
المجلد السابع
انتقي ما وجد تد والى
زوال اولعمرانية
باب [51]
كتاب المصنف تيلوه ان شال عن الحر والا ما يجوز فعله للإمام ممن علم بزوال إمامته سريرة)
صلاح ميں مبارک بن مسعود دين مبارک فا
القاضي أبو بكر: عن إمام غير ثابت الإمامة، ألزم أحدا المدخل عنده، وكان يأمره أن يكتب بإطلاق الجباية، فأطلقه على الاحتساب للفقراء وابن السبيل،
(2)
لا ليمضي أمر (2) الإمام.
قال:
يسعه
ذلك.
فإن أمره أن يبايع له أحدًا؟
:قال يبايعه في الحق لا له هو.
وإن أمره أن يحلف له من يخشى منه، كفعل الأئمة؟
قال: يحلفه للمسلمين لا له.
فإن أمره أن يشاري له أحدًا، فيشاريه الله لا غيره ذلك.
مسألة:
فإن أنفذه لغزو عدو المسلمين أو مناصبته.
قال: يكون احتسابه ذلك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(1) في أ «بكبيرة».
(2)
أ زيادة «هذا».
٤٬٣٤٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.