المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٠

المصنف

الجزء العاشر - باب: [51]: ما يجوز فعله للإمام ممن علم بزوال إمامته سريرة

469

فإن امتنع عليه من أمره، وكان منكره ذلك عيانًا، كان له محاربته، إن حاربه بعد أمره له، بترك منكره الذي ارتكبه.

وإن كان على وجه التهمة، له مثل قطعه الطرق والتعرض لمظالم الناس، والتعدي عليهم، لم يحاربه إلا بعد الاحتجاج عليه أن المسلمين قد رأوا إمساكه في الحبس عن الأشياء التي نسبت إليك، وشهرت عليك من المناكر، فإن أجاب لما رأوه وإن امتنع عن ذلك عملوا في الاستيثاق منه.

فإن شهر السلاح، وحارب على ذلك، ولم يرجع إلى الحق، كان قصدهم في محاربته أن يمكره على ذلك.

فإن تلفت نفسه في ذلك، لم يكن عليهم في ذلك تبعة).

مسألة:

فإن أراد هذا الإمام الخروج إلى بعض النواحي، لغزو قوم ظلمة متعدين، وطلب صحبة هذا الرجل، هل يصحبه؟

قال: إن شرط عليه أن لا يفعل، ولا يقدم على شيء إلا برأيه، وعرف صدقه في ذلك أنه يقبل منه، ولا يعصيه في شيء، جاز له الخروج معه على هذا. وفي موضع: إذا خرج في إنكار منكر، مجتمع عليه، وأمن منه ألا يتعدى، جاز للخارج أن يخرج معه، على هذه الصفة.

مسألة:

في المحاربة، عند إمام يبرأ منه في السريرة، إذا لم يقدر أن يستتيبه، وأصر ولم يتب، فليس له أن ينصره؛ لأنه عنده كافر، ويتولى الناصرين له (2) على علمهم،

(1) في أ «بيعة» وهو

خطأ.

(2) «أن ينصره؛ لأنه عنده كافر، ويتولى الناصرين له ناقصة من أ.